الشيخ محمد أمين زين الدين

283

كلمة التقوى

[ المسألة 591 : ] الأحوط بل الأقوى أن ينوي لبس ثوبي الاحرام إذا أراد لبسهما للاحرام ، فيقصد في قلبه أو يقول بلسانه أيضا : ألبس ثوبي الاحرام لعمرة التمتع مثلا امتثالا لأمر الله تعالى ، وأما التجرد من لبس المخيط فلا تعتبر فيه النية . [ المسألة 592 : ] لبس المخيط مما ينافي نية الاحرام ، فقد تقدم أن انشاء الاحرام يحدث من العزم الثابت في ضمير الانسان على ترك جميع المحرمات والتزامه النفساني ذلك ، ولا ريب في أن لبس المخيط منها ولذلك فإذا لبس المكلف ثوبي الاحرام مع المخيط فوقه أو تحته وهو عالم عامد ، فالأحوط له لزوما إعادة الاحرام بعد نزع المخيط إذا كان قبل التلبية ، وتلاحظ المسألة الخمسمائة والثانية والثمانون ، وإذا كان جاهلا وجب عليه نزعه حين ما يعلم بالحكم ولا يجب عليه أن يعيد الاحرام . [ المسألة 593 : ] يجوز للمحرم أن يلبس في احرامه أكثر من ثوبين ، فيعدد الإزار أو الرداء إتقاءا من البرد أو الحر أو لغير ذلك من الدواعي ، مع وجود الشرائط في ما يلبسه من الثياب ، سواء كان ذلك في ابتداء إحرامه أم بعد ذلك ، وإذا لبس بعد الاحرام ما لا يحل له لبسه ناسيا أو جاهلا وجب عليه نزعه متى تذكر . [ المسألة 594 : ] لا يجب على المحرم أن يلبس ثياب إحرامه في جميع مدة الاحرام ، فيجوز له أن ينزعها عن جسده ليغتسل مثلا أو ليطهر الثياب من نجاسة أو لينظفها من الأوساخ ، ولبعض الموجبات